المحقق الأردبيلي

57

مجمع الفائدة

ولو سكتا استحب أن يقول : ليتكلم المدعي ، أو يأمر به إن احتشما . وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي وإلا طلب المزكي ، ولا يكفي معرفته بالاسلام .